المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفـيـ(15)ـ(17)ـدك


م.بدر الذايدي
05-07-05, 11:53 AM
الفصل الخامس عشر
انهاء العقد من قبل صاحب العمل
TERMINATION BY EMPLOYER
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(15/1)- الاشعار بالتصويب: " Notice to Correct"
اذا اخفق المقاول في تنفيذ أي التزام بموجب العقد، يقوم المهندس بإرسال اشعار له طالبا منه تدارك هذا الاخفاق وعلاجه خلال مدة معقولة محددة.
(15/2)- انهاء العقد من قبل صاحب العمل: " Termination by Employer"
يحق لصاحب العمل إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ - اذا اخفق المقاول في تقديم ضمان الأداء بموجب المادة (4/2) أو في الاستجابة لإشعارٍ بالتصويب كما ورد في المادة (15/1)، أو
ب- اذا تخلى المقاول عن تنفيذ الأشغال، أو اذا تبين بوضوح من ممارسته أنه لا ينوي الاستمرار في تنفيذ التزاماته بموجب العقد، أو
ج- أن المقاول قد أخفق بدون عذر معقول في :
1- مواصلة العمل وفقا لاحكام "الفصل الثامن"، أو
2- التقيد بأي إشعار صادر بموجب أي من المادة (7/5) المتعلقة بالرفض أو المادة (7/6) المتعلقة باعمال الاصلاحات، خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه للاشعار، أو
د- أن المقاول قام بتلزيم الاشغال بكاملها لمقاول فرعي, او بالتنازل عن العقد دون الحصول على الموافقة المطلوبة، أو
هـ- أن المقاول قد أصبح مفلسا او معسرا، أو تعرض لتصفية موجوداته، أو صدر امر اداري ضده، أو اجرى تسوية مع دائنيه، أو وافق على الاستمرار في العمل تحت اشراف حارس قضائي أو مصفٍ أو مدير لمصلحة دائنيه، أو أنه حدثت أية واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الافعال أو الحوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق)، أو
و- ان المقاول قدم أو عرض على أي شخص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) رشوة أو هدية أو منحة أو عمولة أو هبة مالية كترغيب أو مكافأة مقابل:
1- أن يعمل أو يمتنع عن عمل أي تصرف يتعلق بالعقد، أو
2- أن يظهر أو يمتنع عن اظهار تحبيذٍ أو عدم تحبيذٍ لأي شخص له علاقة بالعقد،
أو اذا قام أي من مستخدمي المقاول أو وكلائه أو مقاوليه الفرعيين باعطاء أو الوعد باعطاء أي رشوة (بشكل مباشر أو غير مباشر) لأي شخص كحافز أو مكافأة حسبما هو موصوف في هذه الفقرة (و)، الا أن تقديم أية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب انهاء العقد،
ففي أي من هذه الحالات أو الظروف، يجوز لصاحب العمل، بعد اشعار المقاول خطيا لمدة (14) يوما، أن ينهي العقد ويقصي المقاول من الموقع. الا انه يمكن لصاحب العمل باشعار ان ينهي العقد فوراً اذا حصلت أي من الحالتين (هـ) أو (و) اعلاه.
ان اختيار صاحب العمل لانهاء العقد يجب ان لا يجحف بأية حقوق أخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، أو خلافه.
يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع ويقوم بتسليم المهندس اللوازم المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" وأية وثائق تصميم أعدها المقاول أوتم اعدادها لصالحه. ومع ذلك فانه يتعين على المقاول أن يبذل قصارى جهده لينفّذ فوراً أية تعليمات معقولة مشمولة في الاشعار الذي أرسله صاحب العمل، وذلك فيما يتعلق بـ:
1- التنازل عن أي مقاولة فرعية، و
2- حماية الحياة أو الممتلكات أو لسلامة الاشغال.
بعد الانهاء، يحق لصاحب العمل، أن يكمل الاشغال و/أو أن يستخدم أي اشخاص آخرين لاكمالها. ويجوز عندئذٍ لصاحب العمل وهؤلاء الاشخاص الاخرين ان يستخدموا أياً من لوازم المقاول، ووثائق المقاول، ووثائق التصاميم الأخرى التي اعدها المقاول، أو تلك التي تم اعدادها لصالحه.
يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بأن معدات المقاول أو الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع أو بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بإزالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين بأن المقاول لم يقم لتاريخه بتسديد أي استحقاقات عليه الى صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل ان يبيع تلك اللوازم لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات فيدفع ذلك الرصيد الى المقاول.
(15/3)- التقييم بتاريخ انهاء العقد: " Valuation at Date of Termination"
على المهندس – وبأسرع ما يمكن عمليا- بعد أن يكون الاشعار بانهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة (15/2)، أن يقوم عملا بأحكام المادة (3/5) بالاتفاق على قيمة الاشغال واللوازم ووثائق المقاول وأية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الأشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.
(15/4)- الدفع بعد انهاء العقد: " Payment after Termination"
لصاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار بانهاء العقد قد أصبح نافذا بموجب المادة (15/2)، ان يقوم بالتالي:
أ - أن يباشر باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقاً لأحكام المادة (2/5)، و/أو
ب-ان يمسك عن الدفع الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، وتحديد تعويضات التأخير المتحققة على المقاول (إن وجدت)، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل، و/أو
ج- ان يقتطع من حساب المقاول مقابل اية خسائر وأضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب المادة (15/3)، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر والاضرار و التكاليف الاضافية يقوم صاحب العمل بدفع أي رصيد متبق الى المقاول.
(15/5)- حق صاحب العمل في انهاء العقد: "Employer’s Entitlement to Termination"
يحق لصاحب العمل أن ينهي العقد في أي وقت لما يخدم مصلحته، بحيث يصدر اشعارا بذلك الى المقاول. ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور (28) يوما من بعد تاريخ تسلم المقاول للاشعار المذكور، أو من تاريخ اعادة ضمان الأداء اليه من قبل صاحب العمل، ايهمــا لاحق، الا انه لا يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه "المادة" ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو للترتيب لتنفيذها من قبل مقاول آخر.
بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام المـادة (16/3)، ومن ثم تتم تسوية حساباته بتطبيق احكام المادة (19/6).


الفصل السادس عشر
تعليق العمل وانهاء العقد من قبل المقاول
SUSPENSION AND TERMINATION BY CONTRACTOR
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(16/1)- حق المقاول في تعليق العمل:
" Contractor’s Entitlement to Suspend Work"
اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أي شهادة دفع مرحلية بموجب احكام المادة (14/6)، أو اذا لم ينفذ صاحب العمل التزاماته بخصوص الترتيبات المالية المنصوص عليها في المادة (2/4)، أو لم يتقيد بمواعيد الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام المادة (14/7)، فإنه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمهلة لا تقل عن (21) يوما الى صاحب العمل، أن يعلق العمل (أو ان يبطئ عملية التنفيذ) مالم وحتى يتسلم المقاول شهادة الدفع، أو اثباتاً معقولا بشأن الترتيبات المالية أو يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار.
ان اجراء المقاول هذا، لا يجحف بحقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام المادة (14/8)، ولا بحقه في انهاء العقد عملا باحكام المادة (16/2).
اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره شهادة الدفع أو دليل الترتيبات المالية أو الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فإنه يتعين عليه ان يستأنف العمل المعتاد وبأسرع وقت ممكن عمليا.
أما اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما نتيجة لتعليق العمل (أو ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه "المادة"، فعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه مع هامش ربح معقول، لاضافتهما الى قيمة العقد.
وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام المادة (3/5) للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات بشأن هذه الامور.
(16/2)- انهاء العقد من قبل المقاول: " Termination by Contractor "
يحق للمقاول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ - اذا لم يتلق المقاول اثباتاً معقولاً خلال (42) يوما من بعد تاريخ ارساله الاشعار الى صاحب العمل بموجب المادة (16/1) بخصوص اخفاق صاحب العمل في الالتزام بعمل الترتيبات المالية حسب احكام المادة (2/4)، أو
ب- اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال (56) يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة، أو
ج- اذا لم يتسلم المقاول أي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خـــلال (42) يوما من انقضاء المهلة التي يتعين على صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام المادة (14/7) (باستثناء الخصميات التي يتحقق اقتطاعها بخصوص مطالبات صاحب العمل بموجب المادة - 2/5)، أو
د- اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية في أداء التزاماته بموجب العقد، أو
هـ-اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام المادة (1/6) المتعلقة باتفاقية العقد أو بالمادة (1/7) المتعلقة بالتنازل، أو
و- اذا حدث تعليق مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في المادة (8/11)، أو
ز- اذا تبين بأن صاحب العمل قد اصبح مفلسا أو وقع تحت التصفية، أو فقد السيولة، أو صدر امر اداري ضده، أو انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه، أو قد حدث أية واقعة لها نفس التأثير لأي من هذه الافعال أو الحوادث (بموجب القوانين الواجبة التطبيق)،
ففي أي من هذه الأحداث أو الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة (14) يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت أي من الحالتين (و) أو (ز) اعلاه.
إن اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يجحف بأية حقوق أخرى تتحقق له بموجب العقد أو لغير ذلك من الاسباب.
(16/3)- التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول
" Cessation of Work and Removal of Contractor’s Equipment"
بعد أن يصبح أي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من قبل صاحب العمل بموجب احكام المادة (15/5)، أو بإنهاء العقد من قبل المقاول بموجب احكام المادة (16/2)، أو بالانهاء الاختياري المترتّب على حصول قوة قاهرة بموجب احكام المادة (19/6)، نافذا، فإنه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يلي:
أ - التوقف عن تنفيذ أي عمل، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشأنه من قبل المهندس لغرض حماية الاشخاص او الممتلكات أو لسلامة الاشغال، و
ب- ان يسلم وثائق المقاول والتجهيزات الآلية والمواد و الاشغال الاخرى التي تم الدفع له مقابلها، و
ج- ان يزيل كل اللوازم الاخرى من الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع.
(16/4)- الدفع عند انهاء العقد: "Termination Payment on"
يتعين على صاحب العمل، بعد أن يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد بموجب المــادة (16/2) قد أصبح نافذاً، ان يقوم بالتالي:
أ - اعادة ضمان الأداء الى المقاول، و
ب- ان يدفع استحقاقات المقاول حسب احكام المادة (19/6)، و
ج- ان يدفع للمقاول بدل أي ربح فائت أو أي ضرر أو خسارة أخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء.

الفصل السابع عشر
المخاطر والمسؤولية
RISKS AND RESPONSIBILITY
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(17/1)- التعويضات: " Indemnities"
يتعين على المقاول ان يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء والنفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بالتالي:
أ - الاصابات الجسدية أوالمرض أو الاعتلال أو الوفاة التي قد تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن أو أثناء أو بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت)، أو عن تنفيذ الأشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، مالم تكن معزوّة الى الاهمال أو الفعل المتعمد أو نقض للعقد من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، و
ب- الضرر أو الخسارة التي قد تلحق بالممتلكات العقارية أو الشخصية (فيما عدا الأشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر أو الخسارة:
1- ناجما عن أو أثناء أو بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت) أو تنفيذ وانجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها، و
2- يعزى الى أي اهمال أو فعل متعمّد أو نقض للعقد من قبل المقاول أو مستخدميه أو أي من وكلائهم أو أي شخص مستخدم من قبل أي منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد أية مطالبات أو أضرار أو خسائر أو نفقات (بما فيها أتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يلي:
(1) الاصابات الجسدية أوالمرض أو الاعتلال أو الوفاة التي تعزى الى الاهمال أو الفعل المتعمد أو نقض العقد من قبل صاحب العمل أو أفراده أو أي من وكلائهم، و
(2) أية أمور أخرى تكون المسؤولية عنها مستثناة من التغطية التأمينية المنوه عنها في الفقرات (د-1، 2، 3) من المادة (18/3).
(17/2)- اعتناء المقاول بالاشغال: " Contractor’s Care of the Works"
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال واللوازم ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة تسلم الاشغال" (أو تعتبر أنها قد صدرت) بموجب المادة (10/1)، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على أي قسم أو جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة تسلم للاشغال" (أو تعتبر أنها قد صدرت) بخصوصه.
وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية بأي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة تسلم الاشغال"، الى ان يتم استكمال هذه الأعمال المتبقية.
اذا لحق بالاشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول أي ضرر أو خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لأي سبب من الاسـباب (باسـتثناء المخاطر المبينة في المـادة (17/3) لاحقا) ، فإنه يتعين على المقاول ان يقوم على حسابه الخاص و مسؤوليته بجبر تلك الخسارة أو الضرر، حتى تصبح الاشغال واللوازم ووثائق المقاول مطابقة للعقد.
ويظل المقاول مسؤولا عن أي ضرر أو خسارة قد تنتج عن أفعال المقاول بعد صدور شهادة تسلم الاشغال بشأنها، وعن أية أضرار أو خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة تسلم الأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولاً عنها.
(17/3)- مخاطر صاحب العمل: " Employer’s Risks"
ان المخاطر المشار اليها في المادة (17/4) لاحقا هي:
أ - الحرب أو الاعمال العدوانية (سواء أعلنت الحرب او لم تعلن) أو الغزو، أوافعال الاعداء الاجانب،
ب- التمّرد أواعمال الارهاب أوالثورة أوالعصيان أوالاستيلاء على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية في الدولة،
ج- الاضطرابات أوالمشاغبات أو حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة مما يقوم بها أشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو مستخدمي مقاوليه الفرعيين،
د- الأعتدة الحربية، أو المواد المتفجرة أوالاشعاعات الايونية أو التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ما هو ناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات،
هـ-موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة تفوق سرعة الصوت،
و- استخدام صاحب العمل أو اشغاله لأي جزء من الاشغال الدائمة، باستثناء ما هو منصوص عليه في العقد،
ز- تصميم أي جزء من الاشغال تم اعداده من قبل مستخدمي صاحب العمل أو من قبل آخرين يعتبر صاحب العمل مسوؤلا عنهم، و
ح‌- أي عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر أمراً غير منظور، أو مما لا يعقل توقع اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة ضده من قبل مقاول متمرس.


(17/4)- تبعات مخاطر صاحب العمل: " Consequences of Employer’s Risks "
اذا والى المدى الذي ينتج عن أي من المخاطر المدرجة في المادة (17/3) اعلاه أي خسارة أو ضرر للاشغال أو اللوازم أو وثائق المقاول، فإنه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وأن يقوم بإصلاح الضرر أو الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس.
واذا تكبد المقاول تأخرا في التنفيذ و/أو كلفة ما بسبب اصلاح تلك الاضرار أو الخسائر، فإنه يتعين عليه ارسال اشعار آخر الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة أحكام المادة (20/1)، بخصوص:
أ - تمديد مدة الانجاز لقاء ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام المادة (8/4)، و
ب- أي كلفة كهذه، لاضافتها الى قيمة العقد، مع احتساب هامش ربح معقول للحالتين (و، ز) الواردتين في المادة (17/3) اعلاه.
ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، أن يتصرف وفقا للمادة (3/5) بالاتفاق عليها أو اجراء التقديرات بشأن هذه الامور.
(17/5)- حقوق الملكية الفكرية والصناعية:
" Intellectual and Industrial Property Rights"
يعني مصطلح "التعدي" في هذه المادة: أي تعد (أو زعم بالتعدي) على أية حقوق من حيــث براءة الاختراع أو التصاميم المسجلة أو حقوق النشر أو العلامات أو الاسماء التجـارية أو الاسرار التجارية أو غيرها من حقوق الملكيات الفكرية أو الصناعية المتعلقة بالاشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" أية مطالبة (أو اجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعدٍ ما.
اذا لم يقم أي فريق بإرسال اشعار الى الفريق الاخر حول أية مطالبة خلال (28) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الفريق الأول في هذه الفقرة متنازلاً عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "المادة".
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من أي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء:
أ - قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه، أو
ب- ناتجا عن استخدام صاحب العمل لأية أشغال:
1- لغرض غير المقصود منها، أو مما يمكن استنتاجه من العقد، بصورة معقولة، أو
2- متصلاً بأي شئ لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفاً للمقاول قبل موعد "التاريخ الاساسي"، أو انه منصوص عليه في العقد.
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد أية مطالبة اخرى قد تنشأ عن أو تكون متعلقة:
1- بصناعة أو استعمال أو شراء أو استيراد أي من اللوازم، أو
2- أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولاً عنه.
اذا استحق لأي فريق تعويض بموجب احكام هذه "المادة"، فإنه يتعين على الفريق المعوض ان يقوم على حسابه بالتفاوض لتسوية الادعاء بالاجراءات القضائية أو التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الفريق الآخر أن يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الفريق المعوض وحسابه. كما يتعين على الفريق الآخر ومستخدميه أن يمتنعوا عن تقديم أي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الفريق المعوض، الا اذا كان هذا الفريق المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض أو التقاضي أو التحكيم بناء على طلب من قبل الفريق الآخر.
(17/6)- تحديد المسؤولية: " Limitation of Liability"
لا يعتبر أي فريق مسؤولا تجاه الفريق الآخر ازاء فقدان استخدام أي من الاشغال، أو فوات ربح عن أي عقد، أو فقدان الفرصة للحصول على عقود اخرى، أو لأي ضررٍ أو خسارة غير مباشرة أو بالتتابع مما قد يلحق بالفريق الآخر بسبب العقد، باستثناء ما تم النص عليه من تعويضات بموجب المادة (16/4) المتعلقة بالدفع عند انهاء العقد، والمادة (17/1) المتعلقة بالتعويضات.
إن المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد أو فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ المحدد في الشروط الخاصة أو "قيمة العقد المقبولة" (إن لم يكن قد تم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة) وذلك فيما عدا:
• التزويد بالكهرباء والماء بموجب المادة (4/19)،
• معدات صاحب العمل والمواد المقدمة مجاناً منه، بموجب المادة (4/20)،
• التعويضات، بموجب المادة (17/1)،
• حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب المادة (17/5)،
ولا تحّد احكام هذه "المادة" من مسؤولية الفريق المخلّ في أي من حالات الغش أو التقصير المتعمد أو سوء التصرف بلامبالاة من قبله.